شخص رأى الدم فى الشوط السادس فى الطواف فى رجله لكنه يعلم أن حدوث الدم إمّا كان فى الشوط الرابع أو الخامس فما حكمه؟ و إذا رأى بعد الإنتهاء من الأعمال شيئاً من الدم فى ثوبه فما هو الحكم؟
جهت عضويت در كانال "مقلدين مراجع تقليد" كليك كنيد
أمّا فى الفرض الأوّل فالأحوط أن يطهّر حين علمه و يعيد طوافه بنية الأعمّ من التمام و الإتمام و فى الفرض الثاني تصحّ أعماله.
پي نوشت:
پايگاه اطلاع رساني حضرت آيت الله وحيد خراساني، احكام حج، طواف ، استفتاء
كاربر گرامي، با توجه به احتمال تغيير در نظرات و فتاواي مراجع عظام، جهت اطلاع از آخرين فتوا با دفتر مرجع تقليد خود تماس بگيريد. با تشكر