ذكرتم فى المسألة 371 فى المناسك أن من يتولى أمر ذوي الأعذار يجوز له الإفاضة من المزدلفة الى منى قبل طلوع الفجر ، فإذا أمكنه العود الى مزدلفه فى وقت وجوب الوقوف بها فهل يجب عليه العود ؟
جهت عضويت در كانال "مقلدين مراجع تقليد" كليك كنيد
و إن كان لعدم وجوب العود و كفاية ماحصل منه من الوقوف فى الليل وجه قوى ، لكن الأحوط وجوباً العود لإدراك الموقف .
پي نوشت:
پايگاه اطلاع رساني حضرت آيت الله وحيد خراساني، احكام حج، وقوف در مشعرالحرام، استفتاء
كاربر گرامي، با توجه به احتمال تغيير در نظرات و فتاواي مراجع عظام، جهت اطلاع از آخرين فتوا با دفتر مرجع تقليد خود تماس بگيريد. با تشكر