جواز قطع الشجر في دار نفس الشخص، يختص بصاحب الدار ام لا تشترط المباشرة
جهت عضويت در كانال "مقلدين مراجع تقليد" كليك كنيد
ذكرتم فى المناسك أن فى جملة إستثنائات حرمة قطع الشجر و الحشيش ما ينمو فى دار نفس الشخص و منزله، أو ما أنبته و غرسه نفس الشخص ولو فى غير ملكه، و السؤال هو: أن الجواز حينئذ هل يختص بصاحب الدار فقط بمعنى انه يجوز له القطع مباشرة، أم لاتشترط المباشرة و التسبيب أيضاً جائز، و هل يختص بمن أنبته أم يجوز له التسبيب أيضاً؟
لايجوز إلاّ لخصوص من أنبته أو نبت فى منزله.
پي نوشت:
پايگاه اطلاع رساني حضرت آيت الله وحيد خراساني، احكام حج، محرمات احرام، استفتاء
كاربر گرامي، با توجه به احتمال تغيير در نظرات و فتاواي مراجع عظام، جهت اطلاع از آخرين فتوا با دفتر مرجع تقليد خود تماس بگيريد. با تشكر