بيع الوقف و توزيع ثمنه علي الحاضرين من الموقوف عليهم
جهت عضويت در كانال "مقلدين مراجع تقليد" كليك كنيد
رجل وقف عقارا منذ امد بعيد على الذكور من ذريّته و من تناسل منهم ذكورا و قد انتهى الحال به الى ان سقط عن الانتفاع المعتدّ به مع كونه ذا منفعة يسيرة ملحقة بالمعدوم عرفا مع احتياج الحاضرين من الموقوف عليهم الى عوضه حاجة ماسّة و متعسّر بل متعذر شراء ملك بثمنه و وقفه على النّهج الّذى كان عليه الوقف الاوّل، فهل تأذنون فى بيعه و توزيع ثمنه على الحاضرين؟ افتونا دام ظلّكم!
لا يجوز فى مثل مفروض السؤال بيع الوقف و توزيع ثمنه على الموقوف عليها.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج 2، وقف، فروش وقف، س 99
كاربر گرامي، با توجه به احتمال تغيير در نظرات و فتاواي مراجع عظام، جهت اطلاع از آخرين فتوا با دفتر مرجع تقليد خود تماس بگيريد. با تشكر