الطهر المتخلل بحكم الحيض؛ حكم اعمال العمرة و طواف الحج في الطهر المذكور
جهت عضويت در كانال "مقلدين مراجع تقليد" كليك كنيد
إذا كانت المرأة ذات عادة عددية و استوفت أيام عادتها ثم طهرت يوماً و فيه انجزت أعمال عمرة تمتع ثم عاودها الدم بصفات الحيض بمالم يزد مجموع الدمين على العشرة فهل يحكم بحيضية الطهر المتخلل و ما هو حكم الحجة الواقعة بهذه الصفة ؟ و فى الفرض السابق إذا فرضنا أن الطهر المتخلل كان أكثر فى ذلك و لم يزد مجموع الدمين مع الطهر المتخلل على العشرة ، و فرض أنها أتت بأعمال عمرة التمتع و طواف الحج و صلاته فى الطهر المتخلل فما هو حكم الطهر المتخلل و ما حكم حجتها ؟
الطهر المتخلل بحكم الحيض ، و إذا كانت قد أتت بأعمال عمرتها فى الطهر المذكور بطل حجها ، و إذا كان المأتى به فى الطهر المذكور طواف حجها و صلاته فقط دون أعمال عمرتها فإن إلتفتت الى الحكم فى ذي الحجة و أمكنها العود الى مكة لزمها العود و إعادة طواف الحج و صلاته و السعي ، و إن لم تتمكن بنفسها استنابت .
پي نوشت:
پايگاه اطلاع رساني حضرت آيت الله وحيد خراساني، احكام حج، طواف ، استفتاء
كاربر گرامي، با توجه به احتمال تغيير در نظرات و فتاواي مراجع عظام، جهت اطلاع از آخرين فتوا با دفتر مرجع تقليد خود تماس بگيريد. با تشكر